فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 562

عن عطاء قال في وجوب دم التمتع، إذا رمى الجمرة. [1]

وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات. [2]

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم التمتع، هو وقت الإحرام بالحج.

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة، وداود، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات.

ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.

والوقت يتعلق به في بدايته ونهايته، أما بداية الذبح لأهل الأمصار تكون بعد صلاة الإمام: 1 - لما تقدم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: (( من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أُخرى ومن لم يذبح فليذبح ) )

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (( من صلى صلاتنا ونسك نُسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم ) ).أما غير أهل الأمصار كأهل القرى الذي لا تصلَ فيهم صلاة العيد فيبدأ الذبح عندهم بمقدار وقت الصلاة، يعني المقدار الذي تمضي فيه وقت الصلاة ثم يحل لهم الذبح بعد ذلك. أما آخر وقت فالمؤلف يقول: يوم النحر وبعده يومان، يعني ينتهي الذبح ثاني أيام التشريق قالوا: لأن الرمي في اليوم الثالث ليس واجباً فلا يجوز فيه الذبح.

(1) المغني (5/ 359) .

(2) المجموع (7/ 185) ، المغني (3/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت