فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 562

قوله:"أو تبخر بعود ونحوه فدى"، أي: إذا تبخر بعود ونحوه مما يتبخر به للتطيب حرم عليه ذلك، ويفدي. [1]

قال الشوكاني: قوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به قال ابن العربي ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لمالك. [2]

ودل الحديث على تحريم لبس ما مسه الزعفران والورس، واختلف في العلة التي لأجلها النهي هل هي الزينة أو الرائحة فذهب الجمهور إلى أنها الرائحة فلو صار الثوب بحيث إذا أصابه الماء لم يظهر له رائحة جاز الإحرام فيه. [3]

(1) الشرح الممتع (3/ 221 - 222) .

(2) نيل الأوطار (5/ 67) .

(3) سبل السلام (2/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت