فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 562

وقال الشيخ الألباني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"منسكه" (ص 365) : (والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة". والبزاة جمع باز. وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين [فيلبس الخفين] وقال:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. [1] "

وقال الشيخ ابن عثيمين: مسألة: هل يحرم عليها - أي المحرمة - شيء من اللباس؟ الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان، والنقاب.

والنقاب: لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط، لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم.

ثم قال: مسألة: هل يحرم عليها الجوارب؟ الجواب: لا فالجوارب حرام على الرجل.

(1) مناسك الحج والعمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت