قال عطاء: إذا رمى الجمرة فقد حل؛ وإذا وطاء بعد جمرة العقبة فعليه دم، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق.
قال ابن قدامة: لقول النبي: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما، ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل. فكان حاصلاً بهما كالطواف والسعي في العمرة، وعن أحمد: إذا رمى الجمرة فقد حل؛ وإذا وطاء بعد جمرة العقبة فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق، وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله في حديث أم سلمة: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» وكذلك قال ابن عباس.