فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 562

وعن عطاء أنه رخَّص أن يستظل المحرم.

وعن عطاء في المحرم يجعل المكتل على رأسه، فقال: نعم لا بأس بذلك. [1]

قال الشوكاني: فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال مالك وأحمد لا يجوز. [2]

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:

ومنها: الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة (الشمسية) والسيارة ولومن داخلها حديثا وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه وهو رواية عن الإمام أحمد كما في"منار السبيل" (1/ 246) . فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.

(1) الأم للشافعي (2/ 150) ، المحلى (5/ 299) ، المغني (5/ 152) .

(2) نيل الأوطار (5/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت