وعنه، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني، والركن الأسود ولا يستلم الآخرين. [1]
وقال أبو بكر ابن المنذر: وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وبه نقول. [2]
قال النووي: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين واستحبه بعض السلف وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير وجابر ابن عبدالله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد.
ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح، وأما سائر جوانب البيت، والركنان الشاميان، ومقام إبراهيم فلا يقبل، ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن التمسح بذلك، وتقبيله مستحبًا، فأولي ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون ذلك. [3]
(1) رواه البخاري في الحج برقم (1609) ، ومسلم في الحج برقم (1267) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 272) ، دار المدينة.
(3) المجموع (8/ 31) .