فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 562

وعنه قال: لأن أطوفَ بالبيت سبعاً أحبُّ إلي مِن أنْ أذهب إلى التنعيم فأعتمر

منه. [1]

وعنه أنه كره العمرة بعد الحج، وقال: الطواف بالبيت والصلاة أفضل. [2]

وسأله رجل فقال له: طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المدينة [3]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة أنه لا يستحب، بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات، فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة، فإنه يتفق في ذلك محذوران: أحدهما: كون الاعتمار من مكة، وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك، بدل الطواف. والثاني: الموالاة بين العمر، وهذا اتفقوا على عدم استحبابه؛ بل ينبغي كراهته مطلقاً فيما أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف، وهو الأقيس، فكيف

(1) أخبار مكة للفاكهي (2/ 285) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 158) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 445) ، وعبدالرزاق (5/ 134) ، المحلى (7/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت