فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 562

وعن محمد بن شريك عن عطاء قال: كان علي يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.

قال ابن قدامة: مسألة: قال: ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي.

وممن قال يلبي حتى يرمي الجمرة: ابن مسعود وابن عباس وميمونة، وبه قال عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروى عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف وعن علي وأم سلمة: أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة. وهذا قريب من قول سعيد وعائشة، وكان الحسن يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة. وقال مالك: يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد. [1]

وقال الشنقيطي: فهذه النصوص الصحيحة، تدل على عدم قطع التلبية بعرفة، والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي العقبة، وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه.

(1) المغني على مختصر الخرقي (3/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت