معن إبراهيم بن نافع قال: سألت عطاء عن الصيد يذبح في الحرم؟ فقال: كنا لا نرى به بأساً، حتى حدَّث محدِّث أنه يكرهه. [1]
وعن عطاء قال: إن أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم، ودخل الكلب خلفه فقتله فعليه الجزاء. [2]
ولو أرسل كلباً من الحل على صيد في الحل، فعدا الصيد إلى الحرم، فعدا الكلب خلفه إلى الحرم فقتله، قال عطاء: لا جزاء عليه، وقال: لا يأكله. وروى ذلك عن الشافعي. [3]
وقال أبو بكر ابن المنذر: لا جزاء عليه، ولا يأكله. [4]
وعن عطاء قال: إذا أدخل الصيد مأسوراً حياً فلا بأس بأكله فقيل لعمرو: إن عطاء قد نزل عن قوله هذا، فقال: عهدي به يأكله. [5]
وعنه أنه كان يكره ما أدخل الحرم من الصيد أن يذبح في الحرم. [6]
(1) أخبار مكة للفاكهي (3/ 378) .
(2) المغني (5/ 183) .
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 397) ، دار المدينة.
(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 397) ، دار المدينة.
(5) المصنف لعبد الرزاق (4/ 424) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 348) ، المحلى (5/ 287) .