4672 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراءُ الحِيَض، وليس بالطهر، قال تعالى:"فطلِّقوهن لعدتهن"، ولم يقل:"لقروئهن".
4673 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"قالا ثلاث حيض.
4674 - حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض.
4675 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي: أنه رُفِع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولنَّ فيها. فقال: أنت أحق أن تقول! قال: لتقولن. قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال، ذاك رأيي وافقتَ ما في نفسي! فقضى بذلك عُمر. (1)
4676- حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود، فذكر نحوه.
4677 - حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زُوجُها أحق بها ما لم تغتسل= أو قالا تحلَّ لها الصلاة. (2)
4678 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا
(1) الأثر: 4675- قال السيوطي أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد. ورواه البيهقي في السنن 7: 417 مطولا بغير هذا اللفظ، من طريق"الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت. ."وانظر المحلى 10: 258، وسيأتي من طرق أخرى.
(2) يعني: ما لم تحل لها الصلاة.