فهرس الكتاب

الصفحة 5816 من 14577

القول في تأويل قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: فكفارة ما عقدتم من الأيمان: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك إلى المكفِّر.

واختلف أهل التأويل في"الكسوة"التي عنى الله تعالى ذكره بقوله:"أو كسوتهم". (1)

فقال بعضهم: عنى بذلك: كسوة ثوب واحد.

ذكر من قال ذلك:

12441- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوبٌ.

12442- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئتَ.

12443- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال في كفارة اليمين في قوله:"أو كسوتهم"، ثوبٌ لكل مسكين.

12444- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن مهدي، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه:"أو كسوتهم"، قال: ثوبٌ. (2)

12445- حدثنا هناد قال، حدثنا عبيدة =وحدثنا ابن حميد وابن وكيع

(1) انظر تفسير"الكسوة"فيما سلف 5: 44، 480 / 7: 572.

(2) الأثر: 12444-"وهيب"، هو"وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي"، ثقة. مضى برقم: 4345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت