وعن عبيدالله بن موسى عن عثمان عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به وأهل مكة يطوفون متى شاءوا
وعن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة! لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف بغسل فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام، فقال فقلت لعطاء: يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل. [1]
قال عبد الرزاق: أخبرني أبى قال: قلت للمثنى: إني أريد أن آتى المدينة، قال لا تفعل، سمعت عطاء سأله رجل فقال له: طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المدينة.
وعن سفيان عن أسلم المنقري قال قلت لعطاء أخرج إلى المدينة أهل بعمرة من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت أحب ألي من سفرك إلى المدينة [2]
وعن مجاهد قال طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المدينة. [3]
وعن عطاء قال الطواف بالبيت أحب ألي من الخروج إلى العمرة. اهـ. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) المصنف لابن أبى شيبة.
(3) المصنف لابن أبى شيبة.
(4) المصنف لابن أبى شيبة.