قال عطاء: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ} ، فهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. [1]
وعن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى هلال شوال متمتعاً، وإن دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج. [2]
وعن ليث [3] عن عطاء في رجل اعتمر في غير أشهر الحج فساق هديا تطوعاً فقدم مكة في أشهر الحج قال: إن لم يكن يريد الحج فلينحر هديه ثم ليرجع إن شاء فإن هو نحر الهدي وحل ثم بدا له أن يقيم حتى يحج فلينحر هديا آخر لتمتعه فإن لم يجد فليصم. [4]
وعن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد قالوا: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وعند الحنابلة: هي شهران وعشرة أيام: شوال وذو القِعدة وعشرة أيام ذي الحِجة فعندهم أن يوم النحر داخل في أشهر الحج لأن هو يوم الحج الأكبر
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 222) ، تفسير الطبري (2/ 150) ، المغني (5/ 110) .
(2) المحلى (5/ 165) ، قال ابن حزم وهو قول الأوزاعي.
(3) هو ابن أبي سليم من الكوفة، قال عنه الفضيل بن عياض: أعلم أهل الكوفة بالمناسك. سؤالات أبي عبيد (144) .
(4) تفسير الطبري (2/ 246) .