إلى ذلك بالقول، وظاهر الحديث عموم الأوقات في شرعيتها وإليه ذهب الجمهور. [1]
وقال النووي: وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة ولا يكره في شيء منها لكن شرطها أن لا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله ولا يكره تكرار العمرة في السنة بل يستحب عندنا وعند الجمهور وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغيرها وأيهما أفضل فيه قولان للشافعي أصحهما من الميقات أفضل للاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم. [2]
وقال الشيخ ابن عثيمين: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة. وقال الإمام أحمد: لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، أي: أسود من الشعر، وبناءً على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة، ولا سيما في رمضان كل يوم وإن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة خلاف ما عليه السلف. [3]
(1) سبل السلام ج (2/ 178) .
(2) شرح النووي (8/ 126) .
(3) الشرح الممتع (3/ 361) .