وعن أبي جعفر وعطاء قالا: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا شم المحرم طيبا كفر. [1]
وعن عطاء إن جلس عند العطار فعليه فدية. [2]
وعن ابن جريج، عن عطاء أنه كره الطيب عند الاحرام وقال: إن كان به شئ منه فليغسله ولينفه. [3]
قال النووي بعد أن ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم: ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر، أو يجعله في ثوبه، أو بدنه، وسواء كان الثوب مما ينغض الطيب، أم لم يكن. وقال: قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن العمرة. اغسل عنك أثر الصفرة» فيه: تحريم الطيب عن المحرم ابتداء ودواماً، لأنه إذا حرم دواماً فالابتداء أولى بالتحريم. وفيه: أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج. وفيه أن من أصابه طيب ناسياً أو جاهلاً ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته. وفيه: أن من أصابه في إحرامه طيب ناسياً أو جاهلاً لا كفارة عليه وهذا مذهب
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 322) .
(2) المجموع (7/ 278) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.