فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 562

وقال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [1] نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرقها عنه. فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل

ذلك. [2]

وكان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة.

قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان: أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حتى ينزع القميص منه. ولنا: ما روى يعلى بن أمية: «أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال عطاء: كنا

(1) عن يعلى بن أمية: «أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فقال له النبي: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» . رواه البخاري برقم (4226) ، باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَاب، ومسلم برقم (2753) ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه.

(2) المغني (5/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت