قال عطاء في الذي يطوف عدة طوافات في المرة الواحدة: يجمع بين الأسابيع. فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين. [1]
وعن عطاء في رجل طاف بالبيت ونسي أن يصلي ركعتين حتى مضى قال: يصليهما إذا ذكر, وليس عليه شيء, ولا بأس بها في الحِجر. [2]
وعنه قال: تجزيك الفريضة من ركعتي الطواف قبل المغرب. [3]
وعنه قال: تجزئ ركعتي الفجر من ركعتين على سبع. [4]
وعنه قال: بلغني أن الصلاة مكتوبة تجزئ من ركعتين على السبع. [5]
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 238) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 281) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 317) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/ 268) .
(4) المصنف لعبدالرزاق (5/ 59) .
(5) المصنف لعبدالرزاق (5/ 75) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 270) .