وعنه قال: أيما صلاة مكتوبة أقيمت مع فراغك من سبعك فإن المكتوبة تجزيء من ركعتي السبع. [1]
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجزئ سبعي لا أصلي حتى آتي البيت فأصليها؟ قال: نعم, إن شئت, قلت: أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبله هل تجزئ ذلك عن الركعتي بعده؟ قال: سبحان الله! ما أدري, قال: قلت: لا حتى أركعهما بعده؟ قال: نعم. [2]
قال ابن قدامة: ولا بأس أن تجمع بين الأسابيع. فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير، وإسحاق، وكرهه ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة. لأن النبي لم يفعله. ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما. [3]
والمستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف {قُلْ ياأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} كما هو ثابت في حديث جابر. وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف، لا يشترط في صحة صلاتهما أن تكون خلف
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/ 268) ، المغني (5/ 233) ، المجموع (8/ 87) .
(2) المصنف لعبدالرزاق (5/ 59) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 270) .
(3) المغني على مختصر الخرقي (3/ 262) .