وعن عطاء عن عائشة أنها كانت تقدم ضعفة أهلها من جمع بليل، قال عطاء: ولم أزل أفعله. [1]
وعن هشام عن عطاء قال: رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة، أن يفيضوا من جمع بليل. [2]
وعن طلحة بن عمرو عن عطاء قال: الرحيل من جمع إذا غاب القمر. [3]
وعن هشام عن عطاء قال: رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل، ولا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس. [4]
وعن يحيى بن سعيد عن عطاء، قال: سمعته يقول: من رهق عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دما. [5]
وقال عطاء جواز تقديم رمي الجمرة من نصف الليل. أي يكون ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر. قوله: «الجمرة» يعني جمرة العقبة."ضحى": أي قبل الزوال.
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 234) ، المغني (5/ 286) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 234) ، السنن للدارقطني (2/ 273) .
(3) الاستذكار (4/ 291) ، المغني (5/ 295) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 234) ، المغني (7/ 269) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 391) .