فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 562

وعن عطاء عن عائشة أنها كانت تقدم ضعفة أهلها من جمع بليل، قال عطاء: ولم أزل أفعله. [1]

وعن هشام عن عطاء قال: رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة، أن يفيضوا من جمع بليل. [2]

وعن طلحة بن عمرو عن عطاء قال: الرحيل من جمع إذا غاب القمر. [3]

وعن هشام عن عطاء قال: رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل، ولا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس. [4]

وعن يحيى بن سعيد عن عطاء، قال: سمعته يقول: من رهق عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دما. [5]

وقال عطاء جواز تقديم رمي الجمرة من نصف الليل. أي يكون ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر. قوله: «الجمرة» يعني جمرة العقبة."ضحى": أي قبل الزوال.

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 234) ، المغني (5/ 286) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 234) ، السنن للدارقطني (2/ 273) .

(3) الاستذكار (4/ 291) ، المغني (5/ 295) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 234) ، المغني (7/ 269) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت