فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 562

وعن أم حبيبة قالت: قد كن نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن الشوال قال: قال عبدالله: إنما جمع منزل ترتحل منه إذا شئت.

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس ثم من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص عدا في ذلك الحنفية فقالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي واحتج الجمهور بحديث بن عمر الماضي قبل هذا واحتج إسحاق بحديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني. [1]

(1) فتح الباري (3/ 528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت