فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 562

قال ابن قدامة: ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم، قال أحمد: أعجب إليَّ إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم، وفي ترك جمرة واحدة دم أيضاً، نص عليه أحمد، وبهذا قال عطاء، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك أن عليه في جمرة أو الجمرات كلها بدنة. قال الحسن: من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين. [1]

وقال النووي: وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون عليه دم في الحصاة الواحدة وقال عطاء فيمن ترك حصاة: إن كان موسراً أراق دماً، وإلا فليصم ثلاثة أيام. [2]

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير حديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف، فرواه مالك في الموطأ. والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: «من نسي نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه ابن حزم، من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به وأعله بالراوي، عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان. انتهى من التلخيص. [3]

(1) المغني على (3/ 285) .

(2) المجموع (8/ 211) .

(3) أضواء البيان تفسير سورة الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت