فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 562

وقال أبو هريرة رضي الله عنه أمير وليس بأمير امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف أو كما قال، وأما هذه الأوقات كثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين أو ثلاثة وتكون هي قد حاضت ليلة النحر فلا تطهر إلى سبعة أيام أو اكثر وهي لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر أما لعدم النفقة أو لعدم الرفقة التي تقيم معها وترجع معها ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف الضرر على نفسها ومالها في المقام وفي الرجوع بعد الوفد والرفقة التي معها تارة لا يمكنهم الاحتباس لأجلها أما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم وأما لخوف الضرر على أنفسهم وأموالهم وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة، فهذه المسألة التي عمت بها البلوى فهذه إذا طافت وهي حائض وجبرت بدم أو بدنة أجزئها ذلك عند من يقول الطهارة ليست شرطا كما تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين نه وأولى فإن هذه معذورة، لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا محل النظر، وكذلك قول من يجعلها شرطا هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه ويصح الطواف، هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته فيتوجه أن يقال إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات، ويسقط عنها ما تعجز عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت