فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 562

قال عطاء: فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته.

وعن عطاء قال: من ترك طواف الصدر فعليه دم. [1]

وعن ليث عن عطاء وطاوس قالا: كان عمر يرد من خرج، ولم يكن آخر عهده بالبيت.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا ودع فلا يعمل عملا حتى يخرج إلى الابطح، فإذا خرج إلى الابطح قال: لا بأس أن يقيم.

وعن عطاء عن سعيد بن جبير قال: كان من دعاء ابن عباس الذي لا يدع بين الركن والمقام أن يقول: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: يفرع من كل شئ له، فإذا لم يبق له إلا الركوب ركب ثم طاف بالبيت ثم مضى. [2]

قال ابن قدامة: قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور: وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع أو طاف تطوعاً بعدما حل له النفر أجزأه عن طواف الوداع. وإن قام شهراً أو أكثر لأنه طاف بعدما حل له النفر.

(1) أنظر كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 381) ، دار المدينة.

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 381) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت