جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" [1] ."
وهو قول الشّافعيّة [2] ، قال النوويّ:"تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" [3] .
وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب [4] .
قال ابن قدامة:"وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" [5] .
وقال المرداوي:"في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" [6] .
القول الثّاني:
يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي [7]
القول الثّالث:
لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.
(1) المدوّنة الكبرى 4/ 418، والسائل هو سحنون، والمجيب هو ابن القاسم صاحب مالك.
(2) روضة الطالبين للنووي 5/ 256، المجموع للنووي 9/ 252.
(3) روضة الطالبين للنووي 5/ 256.
(4) المغني لابن قدامة 8/ 134، الفروع لابن مفلح 4/ 14، 16، الإنصاف للمرداوي 6/ 27.
(5) المغني لابن قدامة 8/ 134.
(6) الإنصاف للمرداوي 6/ 27.
(7) الفروع لابن مفلح 4/ 14، 16، الإنصاف للمرادي 6/ 27.