فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6205 من 346740

جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" [1] ."

وهو قول الشّافعيّة [2] ، قال النوويّ:"تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" [3] .

وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب [4] .

قال ابن قدامة:"وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" [5] .

وقال المرداوي:"في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" [6] .

القول الثّاني:

يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.

وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي [7]

القول الثّالث:

لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.

(1) المدوّنة الكبرى 4/ 418، والسائل هو سحنون، والمجيب هو ابن القاسم صاحب مالك.

(2) روضة الطالبين للنووي 5/ 256، المجموع للنووي 9/ 252.

(3) روضة الطالبين للنووي 5/ 256.

(4) المغني لابن قدامة 8/ 134، الفروع لابن مفلح 4/ 14، 16، الإنصاف للمرداوي 6/ 27.

(5) المغني لابن قدامة 8/ 134.

(6) الإنصاف للمرداوي 6/ 27.

(7) الفروع لابن مفلح 4/ 14، 16، الإنصاف للمرادي 6/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت