فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1172

935 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

الحميدية

[139/أ]

/بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

935 - (( مَسْلَمَةَ ) )بفتح الميم واللام.

(( عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ) )بكسر الزاي بعدها نون، عبد الله بن ذكوان.

(( يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ) )اختلف العلماء في وقتها، قال النووي: والصَّحيح رواية مسلم [2] : مابين جلوس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصَّلاة [3] .

المكية

[304/أ]

فإن قلتَ: قوله: (( وهو قائم يصلِّي ) )/ينافي كون الإمام على المنبر، إذ لا تشرع هناك صلاة.

الأصل

[290/ب]

قلت: قيام الإمام من لوازمه الدعاء للمؤمنين، فدلَّ على أنَّهُ يستجاب منه.

وأمَّا / الصَّلاة فإنَّ كلَّ أحدٍ يدعو فيها ما اختاره؛ لأنَّ قوله: (( قائم يصلِّي ) )، لم يرد به نفس القيام؛ لأنَّ السجود بالدعاء أولى من القيام، بل أراد القيام بالطاعة على أيِّ كيفيَّةٍ كانت. وقد نقل شيخنا أبو الفضل ابن حجر: اثنين وأربعين قولًا في تعيين هذه السَّاعة [4] .

(1) التحفة: [م س] 13808، طرفاه: 5294، 6400.

(2) صحيح مسلم: ج 2/ 584/853، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 6/ 141.

(4) فتح الباري: ج 2/ 416. وانظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي: ج 5/ 506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت