998 -حَدَّثَنَا [1] مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.
الأصل
[303/أ]
بَابٌ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا /
998 - (( عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا ) )
التركية
[197/ب]
اختلف العلماء في من صلَّى الوتر، ثمَّ قام يتهجَّد، هل يوتر ثانيًا؟، نقل عن ابن عمر أنَّه كان إذا قام بعد الوتر يصلِّي /ركعة واحدة، ليجعل الوتر شفعًا، ثمَّ يوتر بعده إذا فرغ من تهجُّده [2] .
واستدلَّ أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: (( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) )، على وجوب الوتر استدلالًا بظاهر الأمر.
وردَّه بعضهم بأنَّ صلاة الليل ليست واجبة، فكذا الوتر، وهذا كلام فاسد، لأنَّ المأمور به في الحديث هو الوتر لا الصَّلاة.
ثمَّ قال: فإن قلتَ: ما دليل غيره على عدم الوجوب؟.
قلتُ: الأصل عدم الوجوب، وأيضًا لهم دليل تبرعوا به، وليس هذا موضعه [3] .
وإنَّما أقول: أيُّ موضع له غير هذا، فإنَّ الخصم استدل على الوجوب بالحديث، والدليل لهم ما قدَّمنا من حديث معاذ حيث لم يأمره بأن يبلِّغ عنه غير الصَّلوات الخمس [4] ، وحديث السائل عن شرائع الإسلام [5] ، حيث لم يزد في جوابه على الصَّلوات الخمس، وقد أشرنا إلى عدم تمام دليلهم بجواز أن يكون وجوب الوتر بعد ذلك [6] .
(1) التحفة: [م د] 8145.
(2) مصنف ابن أبي شيبة: ج 2/ 82/6725، كتاب الصلاة، في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك.
(3) في حاشية الأصل: يرد على الكرماني، 6/ 94.
(4) سبق في حديث رقم: (395) .
(5) صحيح البخاري: ج 1/ 25/46، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام.
(6) سبق في حديث رقم: (990) .