فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1172

937 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

937 - (( كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ) )قيدٌ لكلِّ ما تقدَّم.

(( وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) )أي: في بيته.

التركية

[189/أ]

فإن قلتَ: /لم يذكر قبل الجمعة، كما ترجم له.

قلتُ: قوله: (( لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ) )دلَّ على أنَّه كان يصلِّي قبلها، ولاشكَّ أنَّ حكم الجمعة حكم الظهر.

فإن قلتَ: لِمَ لَمْ يصلِّ بعد الجمعة في المسجد؟.

قلتُ: تقدَّمَ فضل صلاة المرء في بيته ما عدا الفرض، وأيضًا حذف من الجمعة ركعتان، فلو صلاَّهما في المسجد لظُنَّ أنَّهما بدل ما حُذف، بخلاف الركعتين فإنَّ الخطبة فاصلةٌ، ولمَّا لم تثبت الأحاديث الواردة في الركعتين قبلُ، قدَّمَ لفظ: بعد الجمعة، على: قبلها في الترجمة، كما هو دأبه في الإشارات، لله درُّه.

(1) التحفة: [م د س] 8343، أطرافه: 1165، 1172، 1180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت