873 -حَدَّثَنَا [1] مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا.
بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
الحميدية
[134/ب]
873 - (( يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ) )مصغَّر/ الزرع.
(( عَنْ مَعْمَرٍ ) )بفتح الميمين وسكون العين.
(( إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا ) )
فإن قلتَ: الترجمة مقيَّدةٌ بالاستئذان للصلاة في المسجد.
الأصل
[279/أ]
قلتُ: هذا على دأبه من الاستدلال بالخفي، وهذا المطلق مقيَّد بسائر الأحاديث، وقيل: لا يمنعها عن غير المسجد، فالمسجد من باب الأولى [2] ، وهذا ليس بشيء؛ لأنَّه لا يلزمه أن يأذن لها في غير المسجد، فلابدَّ من ذلك القيد الذي تقدَّم من رواية ابن عمر (( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد ) ) [3] [4] /.
(1) التحفة: [ق] 6943، أطرافه: 865، 899، 900، 5238.
(2) قاله الكرماني: 5/ 210.
(3) سبق في حديث رقم: (865) .
(4) نقل في حاشية السلطانية عن اليونينية: سقوط الباب والترجمة، قال: وكأنه إشارة إلى أن هذا الباب مع حديثه مكرر مع ما سبق، ورقمهما في السلطانية: 874، 875.