40 -بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى [فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ] الجمعة: 10
938 -حَدَّثَنَا [1] سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا (تَطْبُخُهَا) ، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ (غَرْفَهُ) ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.
839 -حَدَّثَنَا [2] عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَدَّى، إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى [فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ]
938 - (( أَبُو غَسَّانَ ) )بفتح المعجمة وتشديد المهملة [3] ، مالك بن عبد الواحد [4] [5] .
(( أَبُو حَازِمٍ ) )بالحاء المهملة، سلمة بن دينار.
(( كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ) )وفي رواية: (( عجوز ) ) [6] ، وهي المرأة المسنَّة، قال الجوهري: من عَجَزَ يَعْجُزُ بضمِّ الجيم [7] .
(1) التحفة:4756، أطرافه: 939، 941، 2349، 5403، 6248، 6279.
(2) التحفة: [م ت ق] 4706، أطرافه: 938، 941، 2349، 5403، 6248، 6279.
(3) محمد بن مطرف بن داود الليثي، أبو غسان المدني، نزيل عسقلان، ثقة، من السابعة، مات بعد الستين ومائة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 507/6305) .
(4) مالك بن عبد الواحد، أبو غسان المسمعي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاثين ومائتين، [م د] . (التقريب: ج 1/ 517/6444) .
(5) هذا وهم واضح من الشارح رحمه الله فكلاهما أبو غسان، والذي ذكره الشارح لم يخرج له البخاري، ولعل الوهم طرأ إليه من عند ابن الملقن حيث ترجمه فقال: وفي السند الأول أبو غسان المسمعي، ولكنه أوضحه بعد فقال: وهو محمد بن مطرف. التوضيح: 7/ 646. وقد ذكره الشارح على الصواب في حديث رقم: (940) .
(6) صحيح البخاري: ج 2/ 827/2222، كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس.
(7) الصحاح للجوهري: 3/ 885، مادة: عجز.