فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1172

417 -حَدَّثَنَا [1] مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، -أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ، وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ- وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

بَابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

417 - (( زُهَيْرٌ ) )بضم الهاء على وزن المصغر، وكذا (( حُميد ) ).

روى في الباب حديث النُّخامة في المسجد، وأنه كره لمَّا رأى النخامة في القبلة، وقد سلف مع شرحه مرارًا، والدلالة فيه على الترجمة في قوله:

(( أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ) ).

فإن قلتَ: ليس في الباب ما يدل على الترجمة من مبادرة البزاق.

قلتُ: هذا على دأبه، إشارةً إلى حديث رواه مسلم هكذا: (( فإن عَجِلَتْ بهِ بادرةٌ فليقل بثوبه هكذا ) ) [2] .

(1) التحفة: 665، أطرافه: 241، 405، 412، 413، 531، 532، 822، 1214.

(2) صحيح مسلم: ج 4/ 2302/3008، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت