585 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.
586 -حَدَّثَنَا [2] عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
587 -حَدَّثَنَا [3] مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا (يُصَلِّيهَا) ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
588 -حَدَّثَنَا [4] مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
بَابٌ لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
585 - (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا ) )قوله: (( فَيُصَلِّيَ ) )بالنصب على معنى نفي الصلاة وحدها، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ، أي: فهو يصلِّي، وجوز الجزم عطفًا على (( لَا يَتَحَرَّى ) )؛ لأنَّ النفي بمعنى النهي [5] .
(1) التحفة: [م] 8375، أطرافه: 368، 582.
(2) التحفة: [م س] 4155، أطرافه: 1188، 1197، 1864، 1992، 1995.
(3) التحفة:11406، طرفه: 3766.
(4) التحفة: [م س ق] 12265، أطرافه: 368، 584، 1993، 2145، 2146، 5819، 5821.
(5) نقل الحافظ عن ابن خروف (ت: 606 هـ) : يجوز في (( فيصلى ) )ثلاثة أوجه: الجزم على العطف؛ أي: لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع؛ أي: لا يتحرى فهو يصلي، والنصب على جواب النهى، والمعنى لا يتحرى مصليًا. فتح الباري: ج 2/ 61.