فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1172

ومما يجب التنبيه له أنَّ السبب أيضًا على ثلاثة أقسام: سبب مقارن كدخول المسجد، وسبب متقدم كالوضوء، وسبب متأخر كركعتي الطواف، فالمؤثر هما القسمان الأوَّلان، لا الثالث، واستثنيَ أيضًا استواء يوم الجمعة، لما رواه أبو داود في ذلك حديثًا مرسلًا [1] ، وكذا استثنيَ المسجد الحرام في أيِّ وقتٍ كان، لما روى الترمذي [2] ، والحاكم [3] ، وابن حبّان [4] ، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ ) ) [5] .

(1) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إنَّ جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، قال أبو داود: هو مرسل. سنن أبي داود: ج 1/ 1081/1083،كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال.

(2) سنن الترمذي: ج 3/ 220/868، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. وقال: حسن صحيح.

(3) المستدرك على الصحيحين: ج 1/ 617/1643، أول كتاب المناسك. وقال: صحيح على شرط مسلم.

(4) صحيح ابن حبان: ج 4/ 420/1552.

(5) سنن النسائي: ج 1/ 284، سنن الدارقطني: ج 1/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت