فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1172

375 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا -كَالْكَارِهِ لَهُ-، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

الحميدية

[79/ب]

بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ/

375 - (( فَرُّوجُ ) )بفتح الفاء، وحكي فيه ضم الفاء، وأيضًا تشديد الراء المضمومة هو الرواية، ويجوز التخفيف أيضًا [2] ، وهو القباء المشقوق من خلفه، كذا فسره البخاري في باب اللباس [3] .

(( يَزِيدَ ) )من الزيادة [4] .

(( عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ) )اسمه مرثد [5] .

(( أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ ) )بضم الهمزة على بناء المجهول.

(( فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا ) )أي: دالًا على أنَّه كرهه.

(( وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ) )لفظ (( المتقين ) )ليس فيه دلالة على أنَّه ينبغي للنساء، وإنما عُلم ذلك من قوله في الذهب والحرير: (( هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ) ) [6] .

(1) التحفة: [م س] 9959، طرفه: 5801.

(2) مشارق الأنوار للقاضي عياض: ج 2/ 150، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: 5/ 398.

(3) صحيح البخاري: ج 5/ 2186/5465، كتاب اللباس، باب القباءِ وفروجِ حريرٍ وهو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه.

(4) يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقد قارب الثمانين، [ع] . (التقريب: ج 1/ 600/7701) .

(5) مرثد بن عبد الله اليزني بفتح التحتانية والزاي بعدها نون، أبو الخير المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة تسعين، [ع] . (التقريب: ج 1 ص 524/ 6547) .

(6) عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. سنن أبي داود: ج 4/ 50/4057، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت