514 -حَدَّثَنَا [1] عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.
* قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ، وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً (مُضْطَجِعَةٌ) ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
515 -حَدَّثَنَا [2] إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟، فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.
بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
514 - (( عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ) )بضم العين.
(( غِيَاثٍ ) )بعين معجمة مكسورة [3] .
ح [4] ، (( قَالَ الْأَعْمَشُ ) )بعد حاء التحويل، الظاهر أنه عطفٌ على حدثنا الأعمش بحذف الواو، ويحتمل أن يكون تعليقًا، وبالأول جزم شيخ الإسلام [5] .
(( فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ) )بالنصب عطف على أَنْ أَجْلِسَ.
(1) التحفة: [م] 15952، 17642، أطرافه: 382، 383، 384، 508، 511، 512، 513، 515، 519، 997، 1209، 6276.
(2) التحفة: 16615، أطرافه: 382، 383، 384، 508، 511، 512، 513، 514، 519، 997، 1209، 6276.
(3) أشار في السلطانية أن في نسخة أبي ذر الهروي: (عمر بن حفص بن غياث) .
(4) حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، انظر: المقنع في علوم الحديث: ج 1/ 364.
(5) فتح الباري: ج 1/ 589.