359 -حَدَّثَنَا [1] أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.
360 -حَدَّثَنَا [2] أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
باب إذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه
أي: كل عاتق منه شيئًا من ذلك الثوب.
359 - (( أَبُو عَاصِمٍ ) )ضحاك بن مخلد [3] .
(( أَبِو الزِّنَادِ ) )بكسر المعجمة، عبد الله بن ذكوان [4] .
(( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ ) )أي: على كلِ واحدٍ منهما، للحديث الذي بعده من رواية أبي هريرة من تفسيره بقوله: (( فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ) ).
قال ابن الأثير: الرواية (( لا يصلي أحدكم ) )بإثبات الياء، فحمل على النفي، لأن علامة الجزم فيه حذف الياء [5] .
(1) التحفة: 13838، طرفه: 360.
(2) التحفة: [د] طرفه: 359.
(3) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من التاسعة مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها، [ع] . (التقريب: ج 1/ 280/2977) .
(4) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل بعدها، [ع] . (التقريب: ج 1/ 302/3302) .
(5) قال ابن رجب: هكذا الرواية بالياء، فيكون إخبارًا عن الحكم الشرعي، أو إخبارًا يراد به النهي. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي: ج 2/ 151.