فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1172

الأصل

[162/ب]

(( قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ) )أجرنا: على وزن نصرنا، مأخوذ من معنى الجِوار، واستدل به على جواز الأمان من النساء، وليس كذلك؛ لأن /الأمان إنما حصل من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجرنا، ولو كان كما قيل، كان حق الكلام أن يقول: ليس لعلي ذلك بعد أن أجرتِ الرجلَ [1] .

(( وَذَاكَ ضُحى ) )أي: وقت صلاة الضحى.

وفي حديثها من الفوائد: استحباب صلاة الضحى، والسلام على من في الحجاب، وجوازُ سترِ المرأةِ المحارمَ، وقبولُ الشفاعة من الأعِزَّةِ، والملاطفة وحُسنُ التلقي والترحيب.

التركية

[101/أ]

358 - (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ) )/ أي: سئل عن جواز ذلك، ولذلك أنكر عليه بقوله: (( أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ) )استقصر فهمه مع ظهور المسألة، وذلك أنَّه يعلم أنْ ليس لكلِّ واحدٍ ثوبان، مع علمه / بأنَّهم لا يتركون الصلاة، لذلك فلم يكن يحتاج إلى السؤال لو تأمل أدنى تأمل.

الحميدية

[76/ب]

وفي (( مبسوط السرخسي [2] ) أن السائل ثوبان [3] .

(1) بداية المجتهد لابن رشد: ج 1/ 280، التمهيد لابن عبد البر:21/ 189.

(2) المبسوط للسرخسي: ج 1/ 33.

(3) ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربع وخمسين، [بخ م 4] . (التقريب: ج 1/ 134/858) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت