فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1172

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى [1] .

426 -حَدَّثَنَا [2] سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسروقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ.

بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

أي: تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد.

قدم الأثر على الحديث المسند كما هو دأبه ترقيًا في الاستدلال.

426 - (( سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ) )ضد الصلح [3] .

(( عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ) )بالثاء المثلثة، وضم السين على وزن المصغر [4] .

(( كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ) )أي: مدة استطاعته، ما مصدرية، والجار في قوله: (( في شانه ) )، يتعلق بالتيمن، أو يحب.

(( فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ ) )بدل بعض من (( شأنه كله ) )، اقتصر على هذه الثلاثة لأنها كثيرة الوقوع، وتقاس عليها غيرها، إلا ما استثناه من دخول الخلاء، والاستنجاء، وقد سلفت في كتاب الطهارة الرواية عن عائشة عكس هذا، وهو (( كان يحب التيمن في طهوره، وترجله، وتنعله، في شانه كله ) ) [5] .

(1) التغليق: 2/ 228.

(2) التحفة: [ع] 17657، أطرافه: 168، 5380، 5854، 5926.

(3) سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وله ثمانون سنة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 250/2545) .

(4) أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 113/526) .

(5) صحيح البخاري: ج 1/ 74/166، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت