415 -حَدَّثَنَا [1] آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
قال ابن الأثير: الكفارة فعالة للمبالغة من الكَفْرِ وهو الستر، ومعناه الفعلة التي من شأنها أن تكفَّر الذنب، أي: تستره وتمحوه [2] .
415 - (( عن أَنَسَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ) )الدَّفن لغة: الكتم بأيِّ وجهٍ كان [3] ، سواء كان بدفنه تحت المسجد أو بالإخراج.
قال الروياني [4] : يجب الإخراج، ولقد أحسن فيما قال رحمه الله، و به أقول [5] .
(1) التحفة: [م د] 1251.
(2) النهاية في غريب الأثر: ج 4/ 189.
(3) الدفن: الستر والمواراة. لسان العرب لابن منظور: ج 13/ 155.
(4) انظر ترجمته في المقدمة ص 64.
(5) بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، للروياني تحقيق أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 4/ 371، وانظر: المجموع: ج 4/ 112.