وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ [1] .
597 -حَدَّثَنَا [2] أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، ٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} طه: 14.
قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى.
* وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ [3] .
بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الواحدة
597 - (( أَبُو نُعَيْمٍ ) )بضمّ النون على وزن المصغَّر [4] .
(( هَمَّامٌ ) )بفتح الهاء وتشديد الميم [5] .
(( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ) )أشار إلى أن الحديث تفسيرٌ للآية، وأنَّ المراد بذكري ذكر الصلاة؛ لأنَّ ذكر الله من لوازمه.
واعلم أن قوله: (( فليصلِّها إذا ذكرها ) )من ترتيب الحكم على الوصف المشعر بالعلية، ولا يلزم منه انحصار القضاء في التذكُّر بعد النسيان، كقولك: الذي جاء من الغائط فعليه الوضوء، ولا دلالة فيه على انحصار نواقض الوضوء في الغائط، فمن سئل وأجاب بأن ذكر النسيان لأنه الغالب،
(1) التغليق: 2/ 264.
(2) التحفة: [م] 1399.
(3) التغليق: 2/ 264.
(4) هو: الفضيل بن دكين.
(5) همام بن يحيى بن دينار العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومائة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 574/7319) .