459 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ
فيه مضاف مقدَّر، أي: باب ذكر تحريم، وبه يتعلق الجار في المسجد.
459 - (( عَبْدَانُ ) )على وزن شعبان، اسمه عبد الله [2] .
(( عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ) )بالحاء المهملة: محمد بن ميمون [3] .
(( عَنِ الْأَعْمَشِ ) )سليمان بن مهران.
التركية
[121/ب]
(( لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، فخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، / فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ ) )الآية التي في شأن الربا، قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275.
قال القاضي عياض: تحريم الخمر في سورة المائدة، وآية الربا، وكذا قال شيخ الإسلام [4] من أواخر ما نزل، فبينهما مدة متطاولة، فيحتمل أن يكون النهي عن تجارة الخمر متأخرًا عن تحريمهما، ويحتمل أن يكون أخبر بتحريم تجارة الخمر حين حرمت، ثم لما نزلت تحريم الربا فذكر ثانيًا تحريم التجارة في الخمر، ليسمع من لم يبلغه [5] .
(1) التحفة: [م د س ق] 17636، أطرافه: 2084، 2226، 4540، 4541، 4542، 4543.
(2) عبد الله بن عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة بن أبي روَّاد بفتح الراء وتشديد الواو العتكي بفتح المهملة والمثناة، أبو عبد الرحمن المروزي، الملقب عبدان، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين في شعبان، [خ م د ت س] . (التقريب: ج 1/ 313/3465) .
(3) محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 510/6348) .
(4) فتح الباري: ج 1/ 554.
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: 5/ 253.