فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1172

قلتُ: هذا الاحتمال هو الصواب، لما روى أنس: أنه لما حرمت الخمر أراقوها حتى جرت في الأزقة [1] ، ولو كانت التجارة فيها جائزة لما أراقوها.

وأيضًا لمَّا هُدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من الخمر، وأخبر أنها حرمت، فقال الرجل: أبيعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: (( إن الذي حرّم شربها حرم بيعها ) ) [2] ، وروى الترمذي عن أنس: لما حرمت الخمر، كان عندنا خمر ليتمم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا خمر ليتمم، قال: (( أريقوها ) ) [3] .

(1) صحيح البخاري: ج 2/ 869/2332، كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق.

(2) صحيح مسلم: ج 3/ 1206/1579، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.

(3) سنن الترمذي: ج 3/ 563/1263، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، وقال: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت