فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1172

531 -حَدَّثَنَا [1] مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

* وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: لَا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ [2] .

* وَقَالَ شُعْبَةُ: لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

* وَقَالَ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: لَا يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

532 -حَدَّثَنَا [3] حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فإنه يُنَاجِي رَبَّهُ.

بَابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

531 - (( عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ ) )المناجاة من النجوى، وهو الكلام الذي يُسرُّ به إلى الغير، ولا يشترط أن يكون من الطرفين.

(( فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [4] ) قد نقلنا عن النووي سابقًا: أن هذا في غير المسجد، وكذا عن الإمام أحمد، وأما في المسجد فيأخذه بردائه ونحوه [5] .

(1) التحفة:1373، 1205، أطرافه: 241، 405، 412، 413، 417، 532، 822، 1214.

(2) التغليق: 2/ 251.

(3) التحفة:1443، أطرافه: 241، 405، 412، 413، 417، 531، 822، 1214.

(4) كانت أرض المسجد يومها حصباء، سنن البيهقي الكبرى: ج 2/ 440/4111، باب في حصى المسجد.

(5) سبق في الحديث رقم: (413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت