410 -411 - حَدَّثَنَا [1] يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
412 -حَدَّثَنَا [2] حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ.
بَابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ
410 -411 - (( يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ) )بضم الباء على وزن المصغر، وكذا (( عُقيل ) )، وكذا (( حُميد ) ).
التركية
[112/أ]
412 - (( لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ) )قال ابن الأثير: التفل نفخ معه / أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث [3] .
وقد سلف منا أن تحت رجله اليسرى مقيد بما إذا لم يكن في المسجد.
(1) التحفة: [م س ق] 12281، طرفاه: 408، 416.
(2) التحفة: [م] 1261، 1262، أطرافه: 241، 405، 413، 417، 531، 532، 822، 1214.
(3) النهاية في غريب الأثر: ج 1/ 192.