686 -حَدَّثَنَا [1] مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.
بَابٌ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ
686 - (( مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ ) )بضمِّ الميم وذال معجمة [2] .
(( مَعْمَرٌ ) )بفتح الميمين وعين ساكنة.
(( عِتْبَانَ ) )بكسر العين، تقدم حديثه مع شرحه في باب المساجد في البيوت بأطول من هذا [3] .
التركية
[157/أ]
فإن قلتَ: /كيف التوفيق بين هذا وبين ما رواه مسلم: (( لا يؤُمَّنَّ الرَّجل في سلطانه ) ) [4] ، وفي رواية أبي داود: (( في بيته ولا في سلطانه ) ) [5] .
قلتُ: ذاك إذا لم يأذن، وقيل: الإمام مقدَّم على المالك، وهو المراد بالسلطان، وبه قال الشافعي [6] وأحمد [7] .
(1) التحفة: [م س ق] 9750، أطرافه: 424، 425، 667، 838، 840، 1186، 4010، 5401، 6423، 6938.
(2) معاذ بن أسد المروزي، كاتب ابن المبارك، أبو عبد الله، نزل البصرة، ثقة، من العاشرة، مات سنة بضع وعشرين ومائتين، [خ د] . (التقريب: ج 1/ 535/6723) .
(3) سبق في حديث رقم: (425) .
(4) صحيح مسلم: ج 1/ 465/673، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة.
(5) سنن أبي داود: ج 1/ 159/582، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة.
(6) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 5/ 173، الحاوي الكبير للماوردي: ج 2/ 446.
(7) كشاف القناع للبهوتي: ج 1/ 472، مطالب أولي النهى: ج 1/ 472.