776 -حَدَّثَنَا [1] مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ.
بَابٌ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
776 - (( هَمَّامٌ ) )بفتح الهاء وتشديد الدَّال المعجمة [2] .
(( أَبِي قَتَادَةَ ) )اسمه الحارث أو عمرو.
(( وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ) )أي: الفاتحة، سمِّيت أمُّ الكتاب لأنَّه أجْمَلَ فيها ما فَصَّلَ في القرآن [3] .
(( وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ ) )ما موصوفة أو مصدريَّة، وهذا مخالف لما هو المشهور من مذهب الشافعي من التسوية في الركعتين، وقد أشرنا إلى دليل الشافعي في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم [4] .
(( وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ ) )أي: يطيل الأولى على الثانية.
(1) التحفة: [م د س ق] 12108، أطرافه: 759، 762، 778، 779.
(2) همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومئة. [ع] . (التقريب: ج 1/ 574/7319، التحفة: ج 9/ 255/12108) .
(3) قال البخاري: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، صحيح البخاري: ج 4/ 1623، وانظر التفسير الكبير للرازي: ج 1/ 145.
(4) تقدم في حديث رقم: (755) .