975 -حَدَّثَنَا [1] عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.
التركية
[194/ب]
بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى/
975 - (( عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ) )بالباء الموحّدة وسين مهملة [2] ، وكذا عابس [3] .
(( خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ) )الشكُّ من ابن عبَّاس.
(( ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ) )قال الجوهري: الوعظ: النُّصح والتذكير [4] ، والظاهر أنَّ التذكير أخصُّ؛ لأنَّه إحضار بعد الذُّهول أو النسيان.
وأمَّا قوله: أمرهنَّ بالصَّدقة، فمن عطف الخاص على العامِّ، وقد سلف الحديث في باب المشي والرُّكوب إلى العيد [5] .
(1) التحفة: [د س] 5816، أطرافه: 98، 863، 962، 964، 977، 979، 989، 1431، 1449، 4895، 5249، 5880، 5881، 5883، 7325.
(2) عمرو بن العباس الباهلي، أبو عثمان البصري أو الأهوازي، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين، [خ] . (التقريب: ج 1/ 423/5059) .
(3) عبد الرحمن بن عابس بموحدة ومهملة بن ربيعة النخعي الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة ومائة، [خ م د س ق] . (التقريب: ج 1/ 343/3907) .
(4) الصحاح للجوهري: 3/ 1182، مادة: وعظ.
(5) سبق في حديث رقم: (961) .