508 -حَدَّثَنَا [1] عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي.
بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ
(( السَّرِيرِ ) )معروف.
508 - (( عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ) )بفتح المعجمة من الشيب [2] .
(( جَرِيرٌ ) )بالجيم على وزن فعيل.
(( إِبْرَاهِيمَ ) )ابن النخعي.
(( الْأَسْوَدِ ) )هو خال إبراهيم.
(( أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ ) )قال الجوهري نقلًا عن الفرا: العَدْلُ بالفتح ما عَادَلَ بالفتح الشيء من غير جنسه، وبالكسر المِثلُ الذي يعادلك في الوزن والقدر [3] .
والهمزة في فيه للإنكار، أنكرت بهذا على ابن عباس، على ما روى أبو داود بإسناده إليه أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى غير السترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، والمجوسي، والمرأة [4] .
قال النووي: وأولَ العلماءُ حديث ابن عباس بأنَّ المراد بالقطع النقص، لاشتغال خاطر المصلي به، قال: وادعى بعضهم النسخ، لكن دعوى
(1) التحفة: [م س] 15987، أطرافه: 382، 383، 384، 511، 512، 513، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276.
(2) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله ثلاث وثمانون سنة، [خ م د س ق] . (التقريب: ج 1/ 386/4513) .
(3) الصحاح للجوهري: 5/ 1761، مادة: عدل.
(4) سنن أبي داود: ج 1/ 187/704، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة.