قال الجوهري: الرِكاب بكسر الراء: الإبل التي يُسَارُ عليها، لا واحد له من لفظه، واحدته الراحلة [1] .
الأصل
[203/أ]
السائل: نافع، والمسؤل: ابن عمر، وفي رواية الإسماعيلي السائل عبيد الله، والمسؤل نافع، فالحديث على هذا مرسل؛ لأن فاعل / يأخذ الرَّحل فَيُعَدِّلُهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال [2] ./
التركية
[129/أ]
(( قَالَ: يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ ) )بضم الياء وتشديد الدال، أي: يقومه حتى يرتفع فيكون سترته.
(( فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ ) )الشك من نافع.
قال ابن الأثير: الآخرة بالمد: الخشبة التي يستند الراكب إليها من الكُور، والكُور بضم الكاف هو: الرحل، والمؤخرة: بضم الميم وسكون الهمزة لغة في الآخرة، ولا يجوز تشديده [3] .
و (( هذا ) )في قوله: (( هَذَا الرَّحْلَ ) )إشارة إلى الجنس، كقوله في الذهب والحرير: (( هذان حرامان على ذكور أمتي حلّ لإناثها ) ) [4] .
فإن قلتَ: في ترجمة الباب ذكر الشجر وليس في الحديث ذكره.
قلتُ: إما لم يجد حديثًا بشرطه، أو اكتفى بالرحل، فإنه يلزم منه الجواز في الشجر من باب الأَولى.
(1) الصحاح للجوهري: 1/ 138، مادة: ركب.
(2) انظر فتح الباري: ج 1/ 580.
(3) النهاية في غريب الأثر: ج 1/ 29
(4) مصنف ابن أبي شيبة: ج 5/ 151/24645، مسند أحمد بن حنبل: ج 1/ 96/750، سنن أبي داود: ج 4/ 50/4057، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، سنن الترمذي: ج 4/ 217/1720، وقال حسن صحيح.