وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ [1] .
989 -حَدَّثَنَا [2] أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَمَعَهُ بِلَالٌ.
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
أنَّث الضمير لأنَّه أراد بالعيد صلاة العيد.
(( وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ ) )
أبو المعلى بضمِّ الميم وتشديد اللام يحيى بن ميمون، استشهد به البخاري في العيدين، فالقول بأنَّه: يحيى بن دينار ليس بصواب [3] .
989 - (( أَبُو الْوَلِيدِ ) )هشام الطيالسي.
(( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ) )
أخذ بظاهره مالك [4] .
وقال أحمد: يكره قبلها وبعدها في موضعها [5] ، وأبو حنيفة: كره قبلها لا بعدها [6] ،
(1) قال الحافظ: لم أقف على أثره هذا موصولًا. فتح الباري: ج 2/ 477.
(2) التحفة: [ع] 5558، أطرافه: 98، 863، 962، 964، 975، 977، 979، 1431، 1449، 4895، 5249، 5880، 5881، 5883، 7325.
(3) قاله الكرماني: 6/ 89، وذكره العيني عنه (عمدة القاري: ج 6/ 310) ، وقال ابن الملقن: أبو المعلى اسمه: يحيى بن ميمون العطار سماه أبو أحمد ومسلم. التوضيح: 8/ 155.
(4) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر: ج 2/ 399.
(5) المغني: ج 2/ 123.
(6) الأصل للشيباني: ج 1/ 389.