فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1172

والشافعيُ: لا قبلها ولا بعدها، إلاَّ أن يكون وقت كراهة كما في سائر الأيَّام [1] ، هذا ما قاله النووي في شرح مسلم [2] .

التركية

[196/ب]

لكن نقل البيهقيُّ أنَّ نصَّ الشافعيِّ /إنَّما هو في المأموم، وأمَّا الإمام فيكره له قبل وبعد [3] .

(1) الأم: ج 1/ 234.

(2) المجموع: ج 5/ 16

(3) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ج 3/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت