والشافعيُ: لا قبلها ولا بعدها، إلاَّ أن يكون وقت كراهة كما في سائر الأيَّام [1] ، هذا ما قاله النووي في شرح مسلم [2] .
التركية
[196/ب]
لكن نقل البيهقيُّ أنَّ نصَّ الشافعيِّ /إنَّما هو في المأموم، وأمَّا الإمام فيكره له قبل وبعد [3] .
(1) الأم: ج 1/ 234.
(2) المجموع: ج 5/ 16
(3) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ج 3/ 52.